المحقق الكركي

340

جامع المقاصد

ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ، ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك وأقام بينة ، فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته ، وإلا فلا ، كأن يقول : بعتك ملكي ، أو هذا ملكي ، أو قبضت ثمن ملكي ، أو أقبضته ملكي .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 387 .